«زوجي بيتحسبن عليا لما برفضه وأنا تعبانة».. سيدة تسأل «الإفتاء»: هل تلعنني الملائكة؟
وفي الحديث الثالث دلالة على تحريم مسابقة الإمام، وأنه لا يجوز للمأموم أن يُسابق إمامه، لا يرفع قبله، ولا يسجد قبله، بل تجب المتابعة؛ لقوله ﷺ: إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تُكبِّروا حتى يُكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع.. إلى آخر
الحديث، ويقول ﷺ: أما يخشى الذي يرفع رأسَه قبل الإمام أن يُحَوِّل اللهُ رأسَه رأس حمار، أو يجعل صورتَه صورة حمارٍ يعني: قد يُعاقب عقوبةً مُعجَّلةً، فالواجب الح@ذر، وأن يكون متابعًا لإمامه، لا يُسابق إمامه، ولا يُوافقه، بل يكون بعده مُتَّصلًا به: إذا ركع ركع، وإذا رفع رفع، وإذا كبَّر وارتفع صوته كبَّر، وهكذا، لا يُوافقه، ولا يكون قبله، لكن بعده مُتَّصلًا.
فإن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من نفسها متى طلب منها ذلك إلا لعذر من مرض وحيض ونحوه، وهذا الحق ثابت له بتسليمه مهرها المعجل، قال في بريقة محمودية من كتب الحنفية : (اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع ) لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قبله بعقد صحيح شرعي ( متى شاء إلا أن تكون حائضا...) انتهى
كما أن تمكينها له من الوطء مقابل النفقة عليها، قال في بدائع الصنائع: ( فصل ): ومنها، وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش لقوله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قيل: لها المهر والنفقة، وعليها أن تطيعه في نفسها. انتهى
ولا يجوز لها الامتناع لغير عذر وليس الغضب عذرا في الامتناع، فكما أنه لا يجوز له الامتناع عن النفقة لغضب، فلا يجوز لها الامتناع عن الوطء له، فاستحقاقه للوطء مقابل استحقاقها للنفقة، ولكن ينبغي للرجل مراعاة شعور امرأته وعدم الإغلاظ عليها وأخذ حقه منها بعنف، فإن اللين والرفق ومعالجة الأمور بالحكمة من شأن أهل الفضل والعقل.
والله أعلم.
الأزهر "يصحح" بـ10 نقاط مفاهيم خاطئة حول حديث نبوي عن ه@جر المرأة لفرا@ش زوجها
وأوضح الأزهر في بيانه: "تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله صل الله عليه وسلم «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ»، وفي رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه]" معددا النقاط التالية: